السيد محمد حسن الترحيني العاملي
54
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية
[ في صيغته ] ( والإيجاب رهّنتك ، أو وثقتك ) بالتضعيف ، أو أرهنتك ( 1 ) بالهمزة ( أو هذا رهن عندك ، أو على مالك ) ، أو وثيقة عندك ، أو خذه على مالك ، أو بمالك ، أو أمسكه حتى أعطيك مالك بقصد الرهن ( 2 ) ، ( وشبهه ) مما أدى هذا المعنى ، وإنما لم ينحصر هذا العقد في لفظ كالعقود اللازمة ( 3 ) ، ولا في الماضي ( 4 ) ، لأنه ، جائز من طرف المرتهن الذي هو المقصود الذاتي منه ( 5 ) ، فغلّب فيه جانب الجائز ( 6 ) مطلقا ( 7 ) ، وجوزه المصنف في الدروس بغير العربية ( 8 ) ، وفاقا للتذكرة . ( وتكفي الإشارة ( 9 ) في الأخرس ( 10 ) ) وإن كان ( 11 ) عارضا ، ( أو الكتابة )